الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن تعريض مرتادي الأماكن العامة في المملكة للضرر أو للخطر أو الشروع في ذلك بأي شكل من الأشكال أو إخافتهم سواء بفعل أو قول، مجرّم ومرفوض.

وذكرت المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي نصت على ” لا يسمح ف الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر ” .



Source link


اكتشاف المزيد من موقع معرفة للمحركات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

شاركها.
اترك تعليقاً

اكتشاف المزيد من موقع معرفة للمحركات

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة